پرش به محتوای اصلی

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
البراءة عن وجوب أعمّهما ؛ وفقاً للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين . وذلك : أنّ البراءة عن وجوب الأعمّ ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة ؛ لأنّه إن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعمِّ مع الإتيان بالأخصِّ فهو غير معقول ؛ لأنّ نفي الأعمّ يتضمّن نفي الأخصّ لا محالة . وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعمّ بما يتضمّنه من ترك الأخصّ فهذا مستحيل ؛ لأنّ المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة ، والأصل العمليّ إنمّا يؤمِّن عن المخالفة الاحتمالية ، لا القطعية .