پرش به محتوای اصلی

الاحكام — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى العموم : هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه ، أو لا ؟ فذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب . وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم ، مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام ، كما يأتي تعريفه ، وهو مذهب أبي هاشم . وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الأشعري قولان : أحدهما : القول بالاشتراك بين العموم والخصوص ، والآخر : الوقف وهو عدم الحكم بشئ مما قيل في الحقيقة في العموم ، والخصوص ، أو الاشتراك ، ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر ، وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين .