بين ما إذا كان الطير المالك لجناحيه قد حازه شخص سابقاً وملكه بالحيازة ، وبين ما إذا كان قد ملكه واستحقّه بمجرّد الصيد . ففي الأوّل لا يحلّ الطير لمن يصطاده ثانياً ، وفي الثاني يحلّ .
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 ) — صفحه 852
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۸۵۲