لو لم يكن العضو مشتملا على عظم 599
لو لم ينقص بالجناية 601
تساوي دية الرجل والمرأة حتّى تبلغ الثلث 603
يقتصّ للمرأة من الرجل فيما نقص عن الثلث 606
فروع 609
المقصد الخامس : في دية الجنين والميّت والجناية على البهائم
دية الجنين 623
دية الجنين إن كان لذمّيّ 631
دية الجنين إن كان مملوكا 634
دية جنين الذمّيّ إذا ولجته الروح 637
دية الجنين لو لم تتمّ خلقته 638
توزيع الدية على أحوال الجنين 641
سائر ما قيل في مراتب الجنين 644
لو قتلت المرأة فمات معها الجنين 648
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 663
مساهمون: محمد باقر الخالصي
ص٦٦٣