پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 708

پدیدآورندگان:

ص۷۰۸
الثالثة : لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّا عند موت المورّث ،
شرح
لمكان الالتباس وفي التفضيل لا التباس لأنّ اسم فاعل أفعل ليس على أفعل ، وحمل التفضيل على التعجّب قياس .

[ الثالثة : ميراث الحمل ]

قوله : ( لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّا عند موت المورّث ) بل يكفي في الإرث وجود مادّته ولو نطفة حتّى لو جامع ومات بعده بلا فاصل ثمّ جاء لمدّة يحكم بكونه ملحقا به فيها ورث وإنّما يشترط خروجه حيّا . وقد تقدّم الكلام « 1 » في هذه المسألة في الخاتمة الّتي ذكرها في صدر الباب . ويدلّ على الحكمين الإجماعات المنقولة في كتب الأصحاب « كالمبسوط « 2 » » وغيره « 3 » حتّى « المفاتيح « 4 » » وعمومات الأخبار المستفيضة كصحيحتي ربعي « 5 » والفضل « 6 » وحسنة ربعي « 7 » وموثّقة أبي بصير « 8 » فإنّها بعمومها شاملة للحكمين قطعا بل لا كلام لأحد في هذين ، وإنما يقع الكلام في أشياء اخر . منها : هل يشترط استقرار الحياة أم لا ؟ ظاهر « المبسوط » الاشتراط ، قال فيه : وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهلّ فإنّه يرث ويصلّى عليه استحبابا . ويعلم أنّ فيه حياة مستقرّة بأن يعطس أو يمصّ اللبن أو يبقى يومين وثلاثة « 9 » . وفهم
پاورقی
( 1 ) تقدّم في ص 293 . ( 2 و 9 ) المبسوط : في ميراث الحمل ج 4 ص 124 . ( 3 ) ككشف اللثام : في منع الإرث بأسباب اخر ج 9 ص 394 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الحمل ج 3 ص 316 . ( 5 و 6 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 و 8 و 4 و 7 ج 17 ص 586 - 588 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 708 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي