شرح
والمهذّب « 1 » والدروس « 2 » والتنقيح « 3 » وغاية المرام « 4 » والكفاية « 5 » » وهو المشهور كما في « غاية المرام « 6 » » والأشهر كما في « الكفاية « 7 » » .
ويمكن أن يستدلّ عليه بخبر الفضلاء « 8 » ومرسل ابن اذينة « 9 » وخبر شعيب « 10 » .
ولم أجد من خالف في ذلك غير الشيخ في « النهاية « 11 » » وابن حمزة في « الوسيلة « 12 » » ونقل « 13 » ذلك عن « المهذّب » القديم بناء على أنّ المراد بالولد الشخص ، وأمّا إذا كان واحدا ففي « المبسوط » يسقط هذا الحكم « 14 » ، وفي « المجمع « 15 » » أنّه يحبى . قلت : في أكثر الروايات الأكبر ، ولا يتحقّق مع الاتّحاد ، وفي بعضها لابنه فيشمل المتّحد والمتعدّد مع التساوي ، ويحمل على الأكبر مع التعدّد والتفاوت .
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص ولد الصلب كما هو نصّ « الإرشاد « 16 » والمجمع « 17 » » اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين . ويحتمل العموم بناء على عموم الولد .
ولا بدّ من تحقّق الذكورة . ويحتمل القرعة في الخنثى ، وهو بعيد .
پاورقی
( 1 ) المهذّب البارع : المواريث في الحبوة ج 4 ص 382 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الميراث في الحبوة ج 2 ص 363 .
( 3 ) التنقيح الرائع : المواريث في الحبوة ج 4 ص 169 .
( 4 ) غاية المرام : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 179 .
( 5 و 7 ) كفاية الأحكام : المواريث في الحبوة ج 2 ص 829 .
( 6 ) غاية المرام : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 179 .
( 8 و 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 6 و 4 و 5 ج 17 ص 440 .
( 11 ) النهاية : المواريث في الحبوة ص 633 .
( 12 ) الوسيلة : المواريث في الحبوة ص 387 .
( 13 ) هو الفاضل الناقل الهندي في كشف اللثام : في الحبوة ج 9 ص 422 .
( 14 ) المبسوط : الفرائض في الحبوة ج 4 ص 126 .
( 15 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : الميراث في الحبوة ج 11 ص 378 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : الميراث في الحبوة ج 2 ص 120 .