السلف بتأييد الدليل برواية أبي هريرة و عائشة و غيرهما ، و ممّا يؤيّد ما قلناه ، قوله - رحمه اللّه - قبل هذا الكلام الذي ادّعى فيه الاتّفاق و ذكر عبارات الفقهاء بعده « و الحاصل أنّ هذا ممّا وردت به النصوص و أجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنصّ منازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام » « 1 » و كأنّ هذا المصنّف - دام بقاه - لم يطّلع على هذا الكلام .
و قوله : « على أنّ أكثر عباراتهم لا تخلو من شيء على ما ذكر في نقضها » و الذي ذكر في نقضها أنّه قول عدد قليل ، بعضهم ذكر الابتياع و بعضهم عمّم .
و قد قال الشيخ علي - رحمه اللّه - إنّه إذا جاز الابتياع جاز غيره و استدلّ عليه « 2 » .
و الجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية « 3 » و نجم الدين في الشرائع « 4 » و العلّامة في المنتهى « 5 » و التذكرة « 6 » و التحرير « 7 » و القواعد « 8 » و الشهيد في حاشية القواعد « 9 » ، و العلّامة في الإرشاد « 10 » ، و الشهيد في دروسه « 11 » ، و المقداد في تنقيحه « 12 » . فهؤلاء الجماعة لم ينقلوا في هذه الكتب خلافا لأحد من المسلمين
هامش
( 1 ) - قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي : ص 73 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ص 80 .
( 3 ) - النهاية : كتاب المكاسب ، ص 358 .
( 4 ) - شرائع الإسلام : كتاب التجارة ، ص 13 .
( 5 ) - منتهى المطلب ، ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 1027 .
( 6 ) - تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب البيع ، ص 583 .
( 7 ) - تحرير الأحكام : ج 1 ، كتاب التجارات ، ص 163 .
( 8 ) - قواعد الأحكام : ج 1 ، كتاب المتاجر ، ص 122 .
( 9 ) - حاشية القواعد . . . مخطوط .
( 10 ) - إرشاد الأذهان : ج 1 ، كتاب المتاجر ، ص 358 .
( 11 ) - الدروس : كتاب المكاسب ، ص 329 .
( 12 ) - التنقيح الرائع : ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 19 .