پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳

الخروج عن المطاف

( مسألة 270 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة . والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف . ( مسألة 271 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته على الأحوط استحباباً ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره . ( مسألة 272 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من إعادته والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه . هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها بالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط . بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً . ( مسألة 273 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز
مناسك الحج — صفحه 93 | السيد محمد الصدر