حول الحجر من دون أن يدخل فيه .
( الخامس ) : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة ب - ( الشاذروان ) .
( السادس ) : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً ولا يجزي الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على سبع عمداً كما سيأتي .
( السابع ) : الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم . وهو متعين مع الإمكان وقلة الطائفين . وأما مع اتصال الطائفين بعده فيسقط هذا الشرط على أن لا يتجاوز مساحة المسجد الحرام على حاله الذي كان على عهد المعصومين عليهم السلام .
مناسك الحج — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٢