الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل . وان أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك ، إذا كانت الأجرة مال الميت .
( مسألة 91 ) : إذا تعدد من يمكن استئجاره للحج فالأحوط استحباباً استيجار أقلهم أجرة ، إذا كانت الإجارة بثلث الميت ، وان كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف فيجوز استيجاره بالأزيد .
( مسألة 92 ) : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده . فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد .
( مسألة 93 ) : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك على الولي .
( مسألة 94 ) : إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصي به هو حجة الإسلام اخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ، أو شك في ذلك ، وجب أن يخرج من الثلث .
( مسألة 95 ) : إذا أوصى بالحج ، وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل ، اخرج الزائد من
مناسك الحج — صفحة 31
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١