تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً ، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج وكذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصاريف ذهابه وإيابه وعياله . ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك ، ولا بين بذل العين وثمنها . ( مسألة 44 ) : لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحج ونفقة عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر ، أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج . ( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية . نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية . ( مسألة 46 ) : إذا أعطي مالًا هبة على أن يحج وجب عليه القبول وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو انه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول . ( مسألة 47 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم إذا كان الدين حالًا وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج ، لم يجب عليه الحج . ( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج عليهم
مناسك الحج — صفحة 21 | السيد محمد الصدر