تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
عشر بعد الرمي حتى نزول الشمس من يومه . ( مسألة 398 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وان يقدم القضاء على الأداء . وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال . ( مسألة 399 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . ( مسألة 400 ) : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط . ( مسألة 401 ) : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط .
مناسك الحج — صفحة 135 | السيد محمد الصدر