تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جازت له الاستنابة فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته . ( مسألة 385 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط . ( مسألة 386 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق على الأحوط . ( مسألة 387 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . ( مسألة 388 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه . ( مسألة 389 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال . وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا فيما سبق أن حرمتها نعم المُحرم والمُحل .
مناسك الحج — صفحة 131 | السيد محمد الصدر