يجمع بين الثلاثة والسبعة فإن لم يصم الثلاثة حتى هل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي في السنة القادمة .
( مسألة 360 ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط .
( مسألة 361 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط له استحباباً الجمع بين الشركة في الهدي وتكليفه الفعلي هو الصوم على الترتيب المذكور .
( مسألة 362 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .
( مسألة 363 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة وان كان الأحوط اعتبارها فيه .
( مسألة 364 ) : الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وان كانت أحوط وأولى .
مصرف الهدي
الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية وان يأكل من الثلث الباقي له . ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله ( وان