الشرط الثالث : الحرية .
فلا يجب الحج على المملوك وان كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل الولي ، ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ، فيجب عليه حجة الإسلام إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق .
( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج ما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه .
( مسألة 11 ) : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً ، وان لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الإجزاء الاستطاعة حين الانعتاق بمعنى استطاعة إكمال الحج ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام ولا فرق في الحكم بالإجزاء بين أقسام
الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة .
( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ، وان لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي . وان لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فان شاء ذبح عنه ، وان شاء أمره بالصوم .