بسمه تعالى : كل ذلك حرام واضح الحرمة . وبَذْل المال وأخذه أيضا حرام وسحت .
( السؤال 183 ) : هل يجوز الطلاق في المحاكم ؟ .
بسمه تعالى : إذا كان الطلاق جامعا للشرائط جاز وصح ولا يختلف في ذلك المكان والزمان . وإذا لم يكن جامعا للشرائط الشرعية بطل . والغالب في تلك الطلاقات البطلان .
( السؤال 184 ) : هل يصح الطلاق إذا كان الشاهدين حالقين لِحَاهُم ؟ .
بسمه تعالى : إذا كانا معذورين معا في الحلق لم يخرجا بذلك عن العدالة فيصح الطلاق من هذه الناحية . وإلا بطل .
( السؤال 185 ) : هناك بعض التقاليد العشائرية منها الزواج ما يسمى عندهم ( كُصَة بكُصَة ) أو ( نَهَوه ) ما حكم مثل هذا الزواج هل يصح في الشريعة الإسلامية ؟ .
بسمه تعالى : إذا كان في ذلك الزواج نوعا من الإلزام والإجبار لمن له حق الرضا والاختيار بطل ويكون ترتيب آثار الزوجية عليه محرما .
فقه المجتمع — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٣