بسمه تعالى : لباس الشهرة حرام على الأحوط لكن ليس المراد منها ما هو ملفت للنظر فقط بل ما يوجب الاستياء الاجتماعي لشدة تركيز الأهمية فيه للذات . وهذا لا يفرق فيه من حيث الكيفية أو الكمية أو النوعية .
( السؤال 75 ) : ما المراد بلباس الشهرة ؟ .
بسمه تعالى : ظهر جوابه من السؤال السابق .
( السؤال 76 ) : ما المراد بالأجنبي ؟ .
بسمه تعالى : هو غير الزوج والمحارم من الجنس الآخر . والمحارم هم المذكورون في نص الآية الشريفة .
( السؤال 77 ) : هل يحرم لباس الشهرة سواء كان في الخلوة ولا يراه أحد أم في المجتمع وفي هذه الحالة هل هناك فرق إن كان الناظر رجلا أو امرأة من المحارم أو أجنبي ؟ .
بسمه تعالى : في الإمكان القول بالجواز إذا كان الفرد وحده حقيقة إذ لا شهرة فيه ولكنه في غير ذلك يكون حراما حتى بين عائلته فضلا عن المجتمع .
فقه المجتمع — صفحة 30
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠