لم يكن مزيّنا . وأما الأسورة فهي في الساعد لا في الكف فيكون النظر أولى بالحرمة .
( السؤال 11 ) : يتعرض عادة أصحاب المَحال التجارية الذين يكون أغلب المشترين لبضائعهم من النساء كأمثال الصاغة وباعة الألبسة النسائية وأدوات التجمل أكثر من غيرهم للوقوع في الحرام . فما حكم عملهم ؟ .
بسمه تعالى : ليحاولوا عدم النظر بمقدار ما هو ممكن وإلا وجب عليه أن يبدل عمله .
( السؤال 12 ) : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه ويد المرأة الأجنبية التي تقلد من يقول بجواز كشف الوجه واليدين ؟ .
بسمه تعالى : نعم بدون شهوة .
( السؤال 13 ) : هل يجوز للرجال زرق الابر للنساء الأجنبيات وهذا العمل يستلزم النظر إلى بدن المرأة . وإذا كانت الإبرة تزرق في الوريد ؟ .
بسمه تعالى : كلا . إلا مع الانحصار والضرورة .
فقه المجتمع — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣