الوصول .
( 4 ) يسقط للضرورة والإكراه ونحوهما ، من أجزاء وشرائط الصلاة التامة ما اقتضت الضرورة تركه أو فعل ضده ويصلي بالممكن منها ، ولا تسقط الصلاة بحال .
( 5 ) لو تعذر استقبال القبلة ، وجب الاستقبال بما أمكن ، وإن لم يمكن وجب الاستقبال بالتكبير الأول ، على الأحوط ، وإلا صلى حيث اتجه .
( 6 ) لو تعذرت الطهارة المائية وجب التيمم ، فإن تعذر كان المكلف فاقد الطهورين ، ويصلي على حاله . والأحوط استحباباً القضاء متى زال العذر خارج الوقت . نعم ، إذا زال خلاله وجبت الإعادة .
( 7 ) لو تعذر الركوع والسجود صلى قائماً مومياً برأسه لهما . وإن لم يمكن أومأ بعينه . فإن أمكن الركوع دون السجود أو العكس ، أتى الممكن وأومأ للمتعذر . ولم تسقط القراءة وذكر الركوع والسجود مع الإمكان .
( 8 ) قلنا إن البدلة الفضائية قد تساعد على الركوع والسجود ، ولو بمسماه ، فإن كان ذلك كذلك وجب الإتيان بهما أو بالممكن منهما ، وإلا أومأ لهما أو للمتعذر منهما . والأحوط
فقه الفضاء — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١