( 8 ) عند فقد الماء مع احتمال وجوده في المنطقة التي يكون الفرد فيها وسعة وقت الصلاة ، يجب الفحص عن الماء في الأرض السهلة مقدار غلوة سهمين وفي الحزنة وهي التي فيها تلال وجبال مقدار غلوة سهم واحد . والغلوة تقدر بخمسين متراً فتكون الغلوتان مئة متر وهو نصف قطر الدائرة للمكان الذي يكون فيه المكلف .
وهذا الحكم لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها من الكواكب . وللبحث عن التراب بهذا المقدار مع فقده وظن وجوده هناك وجه مخرج .
( 9 ) يمكن الاستغناء عن السير في المنطقة المشار إليها في المسألة السابقة باستعمال ناظور مقرب مع إغنائه للمنطقة اللازمة . أو الصعود على تل أو جبل أو سطح عمارة أو الصعود في منطاد أو طائرة أو نحوها مما يمكن الاطلاع منه على منطقة واسعة . وهذا أيضا لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها .
( 10 ) إذا حصل للفرد في أي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم معاً مثل عدم التراب والماء أو شدة البرد أو شدة الحر أو شدة الجاذبية أو غير ذلك من الموانع ، كان فاقدا عندئذ للطهورين ، ويصلي بدون وضوء ولا تيمم .
( 11 ) إذا شك في السائل الموجود على الكوكب أنه ماء
فقه الفضاء — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨