أ - الزنا بالمرأة الباكر في دارها أو خارجه .
بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية مع دية البكارة والمهم في الحد أن تكون محصنة أم لا . لا أن تكون باكرا أم لا . ولا أن تكون في دارها أو في خارج دارها .
ب - الزنا بالمرأة المتزوجة في كلا الحالتين أعلاه .
بسمه تعالى : مضافا إلى ما قلناه فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة في كلا الحالين اعني سواء كانت بكرا أم ثيبا .
ج - بالمرأة المتزوجة وزوجها بعيد عنها لمدة طويلة أو مجهول الحال
بسمه تعالى : نفس الجواب .
د - بالمرأة المطلقة أو بالأرملة .
بسمه تعالى : ان كانت في عدة الطلاق الرجعي حرمت عليه مؤبداً والا لم تحرم ووجب الحد والدية كما أشرنا في الفرع الأول .
س 7 : - يتعهد البعض على طلاق المزني بها المحصنة
فقه العشائر — صفحة 80
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٠