المطالبة بدم زوجته مع بقاء عنوان التسمية العشائرية عليها انها ( ناهية ) .
بسمه تعالى : نعم ، ويرث حصته من الدية ، لكن فرض هذه المسألة يصح مع عدم وجود الأب . لأنه مع وجوده ورفضه يكون العقد باطلا .
ح - اما الكلام فيما إذا كان الأب غير موجود أو مع وجوده وهي ثيب يحق للزوج القصاص أم الدية من بادئ الأمر بمقدار حصته .
بسمه تعالى : نعم زوجها وأبوها وليها ، وهو بالطبع من القتل العمد وفيه القصاص ، ويجوز له التنازل إلى الدية ، نعم إذا كان القاتل هو الأب سقطت ولايته واختصت بالزوج .
ط - المال المأخوذ من الرجل الذي وضعت عنده هذه المرأة أمانة هل هو حلال أم حرام ويسمونه ( فصل ) لأنه تستر عليها .
بسمه تعالى : هو حرام بدون رضاه . فضلا عن تعرضه للأذى أو القتل . نعم إذا كان العقد باطلا كان عمله إعانة على الإثم فيجوز تعزيره بحكم الحاكم الشرعي .
فقه العشائر — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٦