1 . قد خولنا ( . . . . ) رئيساً إلى عشيرتنا .
2 . الحلف والعهد على دم واسقاط وهاوية .
3 . يؤدي الجاني ثلث الدية وثلثين توزع على العشيرة بالتساوي .
4 . الهاوية والاسقاط تتوزع على العرب بالتساوي .
5 . الزاني والسارق ليس له حق على العرب .
6 . الذي يقتل من العرب يؤخذ ثلث وتوزع على العرب وثلثين لذويه .
7 . الذي يقتل فرداً من العشيرة المتحالفة لا يؤدي أحد معه ويترحل من القرية إذا كان قريباً من أهل المقتول .
8 . سارق أخيه المتحالف يؤدي أربعة أمثال والذي يرجع برأسها تردع بواحدة أخرى من جنسها كما قرره حمل السلاح والدفاع عن الوطن من الغازي والمعتدي .
ومن ينقض أحد هذه الشروط الله تعالى غريمه ورسوله . وعلى هذا الحلف والعهد قد قررنا هذه النسخة وجعلنا بيد كل
فقه العشائر — صفحة 22
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢