والنصيري لا يعطون من نساءهم الا لأحدهم أو أحد هذه الأربعة أو أحد السادة حيث يؤدي هذا العمل إلى تعطيل كثير من النساء ، وقد وصلن حد الشيخوخة واليأس . ولكن لا يفرضون على الرجل مثل ما فرضوه على المرأة بان يتزوج من عشيرته هل هذا جائز .
بسمه تعالى : أشرنا إلى أن هذا ظلم قد يؤدي إلى إعضال المرأة وكبتها وهذا محرم وتسقط معه ولاية الأب في الزواج شرعاً .
س 4 : - بعض العشائر من السادة في دجلة وكذلك في الفرات والبعض الآخر من العوام أصبح في كل بيت من أفرادها ثلاث أو أربع نساء وقد يتعدى الخمس والست نساء عاطلات عن الزواج لنفس السبب السابق وإذا تقدم رجل للزواج منهم وهو من غير عشيرتهم بالمباشر يرفضوه ويهددوه بالقتل إذا عاود الخطبة مرة ثانية . واما إذا تزوجت امرأة من دون علم العشيرة بالمباشر يعمد إلى قتل المرأة . وقد يحصل قتل الزوج كما حدث تكراراً أو مراراً من بعض السادة في دجلة وموجود أيضا لبعض السادة في الفرات الأوسط .
بسمه تعالى : مثل هذه الجرائم والفتن ترتكب مع الخروج عن طاعة الله والدخول في غضبه وعصيانه .
فقه العشائر — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠