( 25 ) في العيوب والتشويهات الجسدية المانعة عن الحركة الكاملة . وهي تشمل القيام والركوع والسجود والجلوس والتشهد .
( 26 ) إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنيا أو منفرج الرجلين ، صلى قائماً . وان عجز عن الاستقلال بالقيام اتكأ على عصا أو حائط أو انسان ، وكذلك له ان يتكأ على أمثالها في حال الارتفاع للقيام والهوى للركوع والسجود ، مع تعذر الاستقلال فيهما .
( 27 ) فان تعذر القيام صلى جالساً مستقلًا مع الامكان ومتكأ مع عدمه . فان تعذرذلك صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة ، كهيئة المدفون . ومع تعذره مع الجانب الأيسر ووجهه إلى القبلة . وان تعذر ذلك ، صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ، كهيئة المحتضر . ويومي المضطجع والمستلقي للركوع والسجود برأسه مع الامكان ، والا فبعينيه ، والأولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع ، ولا يسقط الذكر فيهما مع امكانه . ويجب ان يضع على جبهته شيئاً مما يصح السجود عليه . بخلاف من يومي قائماً أو جالساً ، فان وضع ذلك مبني على الاحتياط الاستحبابي .
( 28 ) إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب
فقه الطب — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٦