پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 86

پدیدآورندگان:

ص۸۶
بالنجاسة حكم بطهارته . اما الملاقاة في فضاء الفم فالأحوط فيه الحكم بالنجاسة . خامساً : الاستبراء للحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل . والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً . كما هو مذكور في محله .