بالنجاسة حكم بطهارته . اما الملاقاة في فضاء الفم فالأحوط فيه الحكم بالنجاسة .
خامساً : الاستبراء للحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل . والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً . كما هو مذكور في محله .
فقه الطب — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٦