كالبرد الشديد أو الحر الشديد ، ان يكون في اللباس باعتبار ان نزعه موجب لاحتمال الضرر ، وهكذا .
( 102 ) إذا خالف المكلف تكليفه وتجشم الوضوء مع احتمال الضرر ، فإن كان الضرر بسيطاً أو نحوه صح وضوؤه . وان كان الضرر محرماً كالتهلكة أو قريباً منها بطل .
( 103 ) إذا كان الضرر بسيطاً جداً . بحيث لا يصدق عليه المرض عرفا لم يكن سبباً لصحة التيمم بل يتعين الوضوء .
( 104 ) من كان مسجوناً في مكان مغصوب أو في موضع يحتوي ترابه على مواد مضرة بالملامسة ، ولم يجد شيئاً آخر للتيمم ، كان فاقداً للطهورين .
فقه الطب — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٤