اولًا : ان لا تكون فيه اجزاء متميزة من النجاسة على الأحوط .
ثانياً : ان لا يتعدى الغائط المحل .
ثالثاً : ان لا تصيب الماء نجاسة من الداخل أو من الخارج ولو من نفس النوع أو من نفس الشخص . والكلام انما في الماء القليل واما لو كان معتصما فلا اشكال في طهارته ما لم يتغير .
رابعاً : ان لا يصيب أحد المخرجين نجاسة من المخرج الاخر .
خامساً : ان لا يتغير بالنجاسة .
فقه الطب — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤١