پرش به محتوای اصلی

الطهارة بين السائل والمجيب — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
ج : نعم . س 152 : المستحاضة والحائض والنفساء ، هل يجري عليها حكم التيمم ؟ ج : نعم « 1 » .

( في تعداد الأعيان النجسة )

س 153 : ما هي الأعيان النجسة ؟ ج : هي عشرة : الأول والثاني : البول والغائط ، من كل حيوان له نفس سائلة ، محرَّم الأكل . الثالث : المَني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حلَّ أكل لحمه . الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان مُ - حلَّل الأكل . الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة وإن حلَّ أكله ، أما دم ما لا نفس له سائلة كالسمك فهو طاهر .
پاورقی
( 1 ) - راجع فقه الدماء الثلاثة بين السائل والمجيب ففيه تفصيل .