پرش به محتوای اصلی

الزكاة بين السائل والمجيب — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . 9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي من الإبل أنثى أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة . 10 - ست وسبعون وفيها بنتاً لبون . وقد سبق تعريفها . 11 - إحدى وتسعون وفيها حقّتان وقد سبق تعريفها . 12 - مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون على أن يكون التقسيم مستوعباً لأكثر مقدار ممكن من الأفراد . س 10 / في أي نصاب من نصب الإبل يتخير المكلف بين الأربعين أو الخمسين ؟ . ج يتخير المكلف في العدّ بين الأربعين والخمسين كالمائتين . س 11 / إذا لم يكن عنده بنت مخاض فماذا تجزئ عنها ؟ . ج تجزئ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .