ثلاث سنين ودخلت في الرابعة .
9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي من الإبل أنثى أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة .
10 - ست وسبعون وفيها بنتاً لبون . وقد سبق تعريفها .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقّتان وقد سبق تعريفها .
12 - مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون على أن يكون التقسيم مستوعباً لأكثر مقدار ممكن من الأفراد .
س 10 / في أي نصاب من نصب الإبل يتخير المكلف بين الأربعين أو الخمسين ؟ .
ج يتخير المكلف في العدّ بين الأربعين والخمسين كالمائتين .
س 11 / إذا لم يكن عنده بنت مخاض فماذا تجزئ عنها ؟ .
ج تجزئ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
الزكاة بين السائل والمجيب — صفحة 16
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦