ويمكن ان تتلخص المستثنيات في ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : ما أشير إليه في الوجهين في غسل المستحاضة ومس الميت إن كانا تامين فقهياً .
الوجه الثاني : الغسل المستحب الذي ثبت بأدلة التسامح بأدلة السنن . فإنه يجب معه الوضوء رجاءاً أو احتياطاً ، لأن دليله غير كاف ، وأدلة التسامح نفسها لا تثبت هذه الجهة .
الوجه الثالث : انه لم يثبت فقهيا وجود الاستحباب في الكون على الطهارة في الغسل كما ثبت في الوضوء . كما لم تثبت مشروعية الغسل على الغسل ، كما ثبت في الوضوء . فان حصل مثل ذلك ، ولو رجاء المطلوبية ، لزم الوضوء ، بعده .
الفقرة ( 5 ) في تعداد الأغسال المجزية عن الوضوء وغير المجزية عنه
وإنما تكون مجزية ، كما أشرنا باعتبار حجية دليلها بخلاف الباقي .
أما الأغسال المجزية عن الوضوء ، فمنها :
1 . غسل الجمعة ووقته من طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى غروب الشمس منها على الأظهر . وكذلك قضاؤه يوم السبت ، من طلوع فجره إلى غروبه .
2 . غسل يوم عيد الفطر ، وهو اليوم الأول من شوال .
3 . غسل يوم عيد الأضحى ، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ، ووقتهما من