پرش به محتوای اصلی

أصول علم الأصول — صفحه 76

پدیدآورندگان:

ص۷۶
للتنجيز والتعذير إلّا في الإلزام . فإن قلت : فإنَّه يكون معذّراً عن احتمال الحرمة . قلنا : نعم ، إلّا أنَّه تعذير إثباتي ، وليس فيه من جهة الثبوت شيءٌ ؛ لفرض أنَّ احتمال الحرمة غير مطابق للواقع . ومن الواضح أنَّ الإثبات المخالف للثبوت ليس له قيمة واقعيّة .