للتنجيز والتعذير إلّا في الإلزام .
فإن قلت : فإنَّه يكون معذّراً عن احتمال الحرمة .
قلنا : نعم ، إلّا أنَّه تعذير إثباتي ، وليس فيه من جهة الثبوت شيءٌ ؛ لفرض أنَّ احتمال الحرمة غير مطابق للواقع .
ومن الواضح أنَّ الإثبات المخالف للثبوت ليس له قيمة واقعيّة .
أصول علم الأصول — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٦