الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي
ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . إنّما الكلام في الفرق بينهما :
فقيل : لا فرق بينهما إلّافي المكلّف به ؛ فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة ، والعيني [ الطبيعة ] مقيّدةً بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص « 1 » .
وقيل : إنّ الفرق في المكلّف - بالفتح - فإنّه في العيني كلّ الآحاد مستغرقاً ، وفي الكفائي صرف وجود المكلّف « 2 » .
والتحقيق : أنّ للكفائي صوراً :
منها : ما لا يمكن له إلّافرد واحد ، كقتل المرتدّ .
ومنها : ما يمكن ، وحينئذٍ : تارةً : يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة ، وأخرى : يكون صرف وجودها .
هامش
( 1 ) - لمحات الأصول : 155 .
( 2 ) - أجود التقريرات 1 : 271 .