پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحه مناهج الوصول إلى علم الأصول 262

پدیدآورندگان:

صمناهج الوصول إلى علم الأصول ۲۶۲

الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم

قالوا : اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم على التخصيص بالمفهوم الموافق . ولا يخفى أنّ هذه المسألة ليست من التي يكون الإجماع فيها حجّة ، فلا بدّ من النظر في كلّ من المفهوم الموافق والمخالف ،

فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في المفهوم الموافق

واختلفت التعبيرات في تفسيره ، ونحن نذكر الاحتمالات ونتكلّم فيها ، فنقول : فيه احتمالات : الأوّل : ما يعبّر عنه المتأخّرون ب « إلغاء الخصوصية » مثل قوله : « رجل شكّ بين الثلاث والأربع . . . » « 1 » ، ولا شبهة في أنّ العرف يرى أنّ الحكم إنّما هو
پاورقی
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 8 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 7 .