الفصل الثالث في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم بعدها
نسب إلى المشهور - خلافاً لجماعة : منهم السيّد « 1 » والشيخ « 2 » - دلالة الغاية المذكورة في القضيّة على ارتفاع الحكم عمّا بعدها « 3 » .
وفصّل جمع من المحقّقين « 4 » بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللبّ وبين المجعولة للحكم ، واختاروا في الأوّل عدم الدلالة ؛ لأنّ حالها حال الوصف ، بل الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم « 5 » : أنّ البحث في مفهوم الوصف
هامش
( 1 ) - الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 407 .
( 2 ) - العدّة في أصول الفقه 2 : 478 .
( 3 ) - مطارح الأنظار 2 : 98 .
( 4 ) - كفاية الأصول : 246 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 504 - 505 ؛ نهاية الدراية 2 : 439 .
( 5 ) - مطارح الأنظار 2 : 98 ؛ وقاية الأذهان : 426