پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
هذا ، مع أنّه قاس الإرادة التشريعية بالتكوينية في مقدّمات الواجب « 1 » ، ومقتضى قياسه عدم الحرمة هاهنا ؛ ضرورة أنّ من أراد ترك شيء لا تتعلّق إرادته بترك كلّ واحد من مقدّماته ، بل تتعلّق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود ، وهذا واضح . انتهى الجزء الأوّل من الكتاب حسب تجزئتنا ويليه إن شاء اللَّه تعالى الجزء الثاني منه بحول اللَّه وقوّته وصلّى اللَّه على محمّدٍ وآله الطاهرين .
پاورقی
( 1 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 399 .