پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
الخاصّة ، وهذا غير النكرة ؛ فإنّه لم يؤخذ فيه خصوصية البدلية « 1 » ، انتهى . وفيه : أنّ الإبهام في نفس الذات لا يمكن إلّافي الفرد المردّد ونحوه ، فلا بدّ وأن تكون الصلاة شيئاً متحصّلًا في مقام ذاته ؛ تخلّصاً عن كونها من قبيل الفرد المردّد ، ويعرضها الإبهام باعتبار العوارض والطوارئ ، فحينئذٍ نسأل عن ذلك الجامع المعيّن هل هو من العناوين الخارجية أو من المقولات ؟ وكلاهما فاسدان كما اعترف به « 2 » ، بل لا تنحلّ العقدة بما ذكره لو لم نقل إنّه نحو مصادرة . وبالجملة : أنّ ماهية الصلاة تقال على الأفراد بالتواطؤ ، فلا بدّ لها من جامع صادق عليها يكون في ذاته أمراً متعيّناً ولو بالاعتبار ، ويعرضه الإبهام بلحاظ الطوارئ . ولعلّ ما ذكره يرجع إلى ما سنذكره بعد مقدّمة ، وهي أنّ محطّ البحث للأعلام إنّما هو تصوير جامع كلّي قابل للانطباق على الأفراد المختلفة كيفية وكمّية ، فمرتبة فرض الجامع مقدّمة على عروض الفساد والصحّة عليه ؛ لما عرفت « 3 » من أنّهما من عوارض وجود العبادات خارجاً ، وأ نّهما ليسا من الأمور الإضافية ؛ بحيث يكون ماهية صحيحة من حيثية وفاسدة من أخرى . نعم ، ربّما توجد ماهية من الطبائع الحقيقية يكون بعضها فاسداً بقول مطلق وبعضها صحيحاً كذلك ، كبطّيخ نصفه فاسد ، لكن هذا غير ممكن للصلاة وأمثالها ،
پاورقی
( 1 ) - نهاية الدراية 1 : 101 - 102 . ( 2 ) - نهاية الدراية 1 : 98 - 100 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 97 .