الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
( مسألة 1 ) : يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
( مسألة 2 ) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
( مسألة 3 ) : الوقوف المذكور واجب ، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم .
( مسألة 4 ) : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّهفي أيّ مكان شاء ، والأحوط