( مسألة 5 ) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
( مسألة 6 ) : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .
( مسألة 7 ) : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
( مسألة 8 ) : السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مّر .
( مسألة 9 ) : لو زاد فيه عمداً على السبعة بطل ، ولو زاد سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً ، ولو نقصه وجب الإتمام مهما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف .
( مسألة 10 ) : لو نسي في عمرة التمتّع بعض السعي وبتخيّل كونه محلّاً جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والأحوط الكفّارة بذبح بقرة . بل لو قصّر قبل
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 58
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٥٨