الفصل الخامس في صلاة الطواف
( مسألة 1 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم ، ويستحبّ في الأولى « التوحيد » وفي الثانية « الجحد » ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .
( مسألة 2 ) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه ، ويحتاط في الظنّ في الأفعال ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
( مسألة 3 ) : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط وجوباً كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل . لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى بها عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار