واحد مدّ ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة ، وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة .
( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر .
الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط ، وفيه شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ؛ ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما .
الثاني : شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخر وهو حشيش .
( مسألة 1 ) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ؛ فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .
( مسألة 2 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته ، وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار .
( مسألة 3 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 34
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٣٤