وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ » . وينبغي أن يكون الحاجّ عند التلبية متوجّهاً إلى ربّه بحضور قلبه ومجيباً إلى دعوة ربّه .
ويستحبّ أيضاً أن يضيف إليها : « لَبَّيْكَ أتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَيْكَ » .
( مسألة 1 ) : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل ، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز .
( مسألة 2 ) : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع إلّابالتلبية ، ولا يجوز تأخيرها عن الميقات ، فلو أخّرها عمداً عصى ، ويجب عليه العود إلى الميقات إن أمكن وتداركها ، ومع عدم الإمكان يتدارك من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان . نعم ، لو دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم والتلبية منه ، ومع عدم إمكانه أيضاً يلبّي من مكانه ، والأولى الأحوط رجوعه إلى خارج الحرم بمقدار الإمكان .
( مسألة 3 ) : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 15
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ١٥