Skip to main content

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول ) — Page 164

Contributors:

P.164
فلا محيص الا عن التشبث بذيل المرجحات الأخر ومما ذكرنا اندفع الشبهات بأسرها إذ هي مبنية على كون المراد من المشهور هو قطعي الصدور لا الاطمئنان الذي هو الوثوق الشخصي الحاصل من الشهرة فإنه يجامع مع كون الخبر المشهور ظني الصدور مشمولا للحجة التعبدية راجحا على الشاذ بمثل هذا الرجحان الذي لا يوجب التعدي إلى كل مزية موجبة لا قربية ذيها إلى الواقع ولا غرو في كون الشاذ داخلا في المشكل لأجل الاشكال في كونه حجة فعلية مع شمول دليل الحجية له ذاتا ودخول المشهور في بين الرشد لمكان الاطمينان بصدوره ( واعترض على الأستاذ والمعترض مهد مقدمات للاعتراض عليه ( الأولى ان ظاهر الامر في قوله ( ع ) « خذ بما اشتهر » انه امر مولوى ( الثانية ان الاطمينان بصدور خبر موجب للاطمينان بعدم صدور الخبر الآخر المعارض له ( الثالثة ان الامر باخذ خبر هو حجة في مقابلة خبر غير حجة ليس مولويا بل هو ارشادي وح لو كان حجية الخبر غير مشروطة بعدم الوثوق بخلافه لتم ما ذكر لامكان حفظ الظهور من ظهور الامر في المولوية وظهور لا ريب فيه في الاستغراق العرفي ولكن على القول بالاشتراط فلا بل لا بد ح من رفع اليد عن أحدهما ولكن الأول أقوى فيرفع اليد عن الظهور الاستغراقي العرفي ويحمل على الإضافي انتهى ) والجواب أولا بان ما هو شرط في حجية الخبر والوثوق النوعي بمعنى ان العقلاء يعتمدون على الخبر الجامع لشرائط الحجية في الكشف عن مؤداه لا الوثوق الشخصي وهو غير مانع عن الوثوق النوعي في الخبر الشاذ الجامع لشرائط الحجية كما أن عدمه ليس شرطا لحجية الخبر المعتبر ولو كان الوثوق الشخصي شرطا لحجية الخبر لزم سقوط المتعارضين المتساويين عن الحجية الذاتية رأسا فيجوز الرجوع إلى الأصل المخالف لهما لوضوح ذهاب الوثوق الشخصي فيهما لأجل تنافيهما في الدلالة بل نقول لو فرض ذهاب الوثوق الشخصي عن المفضول لأجل كون الوثوق الشخصي بالفاضل مذهبا للوثوق بالمفضول لزم عدم شمول دليل الترجيح للفاضل إذ الترجيح الشرعي انما يتأتى في الحجتين ذاتا لا في الحجة واللاحجة والمفروض انه بمجرد وجود التفاضل بينهما يذهب الوثوق الشخصي عن المفضول في رتبة الموضوع قبل شمول حكم الترجيح للراجح ( وثانيا لو سلم ذلك فإنما هو فيما إذا كان المتعارضان نصين اما للعلم بكذب