بخمسين ديناراً ، فإذا صاف تصدّق به لا يرى بذلك بأساً ويقرأ : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الّتي أخْرَجَ لِعِبادِهِ والطّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » « 1 » .
السّيّد هاشم البحراني ، البرهان ، 2 / 13 / مثله الحويزي ، نور الثّقلين ، 2 / 23
وأخرج جميل بن دراج ، من الإماميّة ، عن أبي عبداللَّه الحسين رضي اللَّه تعالى عنه قال : « درهم ربا أعظم عند اللَّه تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام » .
الآلوسي ، روح المعاني ، 3 / 52
* * * حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه ، قال : حدّثنا أبو سعيد الحسن بن عليّ العدويّ ، قال : حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الصّادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسين بن عليّ عليهم السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قضى باليمين مع الشّاهد الواحد ، وأنّ عليّاً عليه السلام قضى به بالعراق . وبهذا الإسناد عن الصّادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابر بن عبداللَّه قال : جاء جبرئيل إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشّاهد . « 2 »
الصّدوق ، الأمالي ، / 363 رقم 3
* * * إذا حضرت الجنازة فالإمام أحقّ بالصّلاة عليها من غيره ( ابن منيع - عن الحسين ابن عليّ ) .
المتّقي الهندي ، كنز العمّال ، 15 / 584 رقم 42288
هامش
( 1 ) - [ الأعراف : 7 / 32 ]
( 2 ) - رسول خدا با يك شاهد وضميمهء قسم ، حكم داد وعلي عليه السلام هم در عراق بدان حكم داد .
جابر بن عبداللَّه گويد : جبرئيل نزد پيغمبر آمد وبه أو دستور داد كه با يمين ويك گواه قضاوت كند .
كمره اى ، ترجمهء امالى ، / 363