Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — Page 70

Contributors:

P.70
Commentary
من وجوبها . وقد تقدّم « 1 » أنّ مجرّد الإظهار لا يكفي ما لم يكن مطابقاً لاعتقاده ، إلّا أن يقال : إنّ التوبة أمر باطنيّ لا يعرف إلّابالإظهار نوعاً ، ومنه يعلم أنّ المعصية المرتكبة لابدّ وأن لا يكون لها محمل صحيح شرعاً ، فإذا ادّعى أنّ شرب المسكر إنّما هو لقطعه بعدم كونه مسكراً ، وأنّه تخيّل كونه ماءً ، أولتوقّف رفع عطشه الّذي يخاف معه الهلاك عليه ، فلا مجال لنهيه ، كما هو غيرخفيّ .
Footnote
( 1 ) في ص 66 .