مسألة 1 : لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً ، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب 1 .
شرح
1 - لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً غالباً ، إلّاإذا بلغ مرتبة الاطمئنان الّذي قد عرفت « 1 » أنّه يعامل معه معاملة القطع عند العقلاء . نعم ، قد عرفت أنّ ظاهر عبارة الشرائع السقوط مع غلبة الظنّ بعدم التأثير .
وهنا روايات ربما استفيد منها ذلك .
كذيل رواية مسعدة بن صدقة المفصّلة المتقدّمة « 2 » ، المشتملة على قوله صلى الله عليه وآله : « هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا » ، وجملة من الروايات « 3 » الاخر .
والإنصاف عدم دلالة شيء منها على ذلك ، وإلّا فاللازم تخصيص الحكم بصورة العلم بالتأثير ، مع أنّه لا يقول به أحد ، بل حكي عن بعض « 4 » الاستحباب في صورة العلم بعدم التأثير ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 30 .
( 2 ) في ص 26 - 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 126 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب 2 .
( 4 ) كشف الغطاء 4 : 429 ، وانظر : مسالك الأفهام 3 : 102 ، وجواهر الكلام 22 : 631 .