تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مسألة 30 : لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق ، له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني 1 .
شرح
1 - قال المحقّق قدس سره في الشرائع : إذا خرجت « 1 » أغصان شجرة إلى ملك الجار ، وجب عطفها إن أمكن ، وإلّا قطعت من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها قطعها الجار ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم « 2 » . وعطف في الجواهر « 3 » على الأغصان العروق ؛ والوجه لما في المتن من أنّه له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وأنّ الفضاء ملك للجار ، ولا يجوز التصرّف في مال غير بغير إذنه ورضاه . ولو امتنع مالك الأغصان عن العطف أو القلع ، يجوز للجار التصدّي لذلك بنفسه ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم لرفع المانع عن تصرّف غير في ماله ، كما في سائر الموارد . وقد وقع الفراغ بحمد اللَّه والمنّة عن تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغنيّ ؛ محمّد الفاضل اللنكراني - عفي عنه وعن والديه المرحومين ، وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه ، وعاقبته محمودة حسنة سليمة - مع تشتّت البال ، وتبدّل الأحوال ، والابتلاء بأمراض كثيرة ، بعضها
هامش
( 1 ) كذا أثبته المؤلّف قدس سره ، وهو موافق لنسخة شرائع الإسلام طبعة اسماعيليان بتحقيق عبد الحسين بقّال 2 : 103 سنة 1373 ه ش ، وغاية المرام 2 : 229 ، ومسالك الأفهام 4 : 293 ، وجواهر الكلام ، ولكن في سائر نسخ الشرائع : إذ أخرجت . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 125 . ( 3 ) جواهر الكلام 26 : 277 .